المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة