المادة 66 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية. 2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد. 3- تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرة مكتوبة إلا فيما يصعب استظهاره ، ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت تبيّن مراده . 4- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة فتؤخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة