المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة