المادة 50 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

للمحكمة ان تسقط الدعوى: :- أ- 1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء . 2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابيا اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة . ب- تقرر المحكمة وقف الدعوى اذا كان الحكم في موضوعها متوقفاً على الفصل في دعوى اخرى منظورة، وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها مجدداً. ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لا تفاقهم ولا يجوز لأي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة إعادة السير في الدعوى إلا بموافقة خصمه. د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل – مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة