المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة