المادة 35 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحداً أو اكثر فيما ذكر. 2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة