المادة 21 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026