المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952. 2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة