المادة 189 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (187) و (188) من هذا القانون اذا كان احد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة