المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحاً من حيث الشكل إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026