المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامة الشرعية يجب على قلم المحكمة إرسال صورة لها عن لائحة الدعوى عند تسجيلها، واذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل بها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على امر المحكمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026