المادة 169 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة في الحالات التالية:- أ- اذا كانت القضية المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة. ب- اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها وفي هذه الحالة تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة