المادة 169 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت القضية المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة.
ب- اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها وفي هذه الحالة تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026