المادة 161 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه .
ب- يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن ان تسمح للطاعن بإكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد الطعن في حالة تخلف الطاعن عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026