المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي التبلغ والتبليغ إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026