المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الثالث والعشرون
الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية
يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (143) من هذا القانون في الأحوال التالية :-
أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم.
ج- اذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا أم لم يدفع .
د- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا الشرعية بأن تمارس رقابتها .
ه- اذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026