المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026