المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني و الدولي والقانون الواجب التطبيق و الدفع بأن القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة . 2- قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه و إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب و نفيه والإمهال للعنة والجنون ومنع السفر والقرارات المعجلة التنفيذ . 3- قرارات وقف الدعوى وإسقاطها و التدخل و الإدخال وعدم قبول الدعوى المتقابلة. 4- قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعياناً بين الورثة وقسمة الديون التي عليها قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيها وتأجير الحصص الإرثية أو تضمينها الصادرة في تحرير وتصفية التركات . ب- تكون مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضى الحال وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون قرارها في الحالتين قطعياً . ج- استئناف القرارات المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقرارات رفع الحجز التحفظي و إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب و نفيه يعلق سريانها إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة