المادة 134 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026