المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية ، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي :- أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدعوى ويكتب إلى قاضي القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض آخر لنظر الدعوى اذا كان قاضياً ابتدائياً أما اذا كان القاضي عضواً في محكمة الاستئناف فيأذن بتنحيه ويضم قاض آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها . ب- يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحي القاضي عن نظر الدعوى اذا كان القاضي رئيساً لمحكمة استئناف أو قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ويضم قاضٍ آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة