المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته. 5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً. 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9- الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن. 11-الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة. 12-حق المطالبة بالتعويضات. 13-النفقة. 14-رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل النفقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة