المادة 106 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل السابع عشر
الاحكام الغيابية
للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة