المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه إذا اقتضى التحقيق ذلك.
2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026