المادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

2- سماع الشهود على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة