المادة 66 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد.
2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026