المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.
2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.
3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026