المادة 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعصتف حفة 2 ي من ك89ل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة
يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها.
3-اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.
4- يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على أي من مواطنيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026