المادة 49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026