المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.
2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026