المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة.
2-يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير ، كلها أو بعضها , وان يستبدل بهذا الخبير خبيراً آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026