المادة 367 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
4- حساب الزمن
ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء.
2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026