المادة 360 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026