المادة 347 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026