المادة 332 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026