المادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026