المادة 325 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026