المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد.
2- وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026