المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2- أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026