المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان.
2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026