المادة 299 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الكتاب الثالث اصول خاصة ببعض القضايا الباب الاول دعاوى التزوير 1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة. 2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة