المادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز.
2- ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026