المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يعود طلب اعادة المحاكمة:
1- لوزير العدل.
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية.
3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء.
4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026