المادة 283 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026