المادة 280 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول.
2- ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026