المادة 278 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة. 2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة