المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الرابع
أسباب التمييز
لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:
أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.
ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026