المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الفصل الرابع أسباب التمييز لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية: أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان. ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها. ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية. رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم. خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة. سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة