المادة 271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.
2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026