المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026