المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة