المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه. 2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالاحكام التي صدرت خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة