المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام.
ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.
2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالاحكام التي صدرت خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026