المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم .
2- بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى .
3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026