المادة 228 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة